السيد محسن الحكيم
90
مستمسك العروة
له وطؤها ، لاستصحاب الحرمة السابقة ( 1 ) . فإن وطأها مع ذلك فأفضاها ولم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبدا ولو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع ( 2 ) والأصل لا يثبت ذلك . نعم يجب عليه الدية ( 3 )
--> ( * 1 ) راجع أول المسألة : 2 من هذا الفصل .